للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن إذا باعه على غيره فلا بأس، إذا اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها على آخر، زيد أو عمرو نقدًا ليتزوج، أو ليوفي دينًا عليه، أو يعمر سكنًا، لا بأس بذلك، أمَّا أنه يشتري السيارة، أو غيرها بالتقسيط، ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، هذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة على أخذ دراهم نقدًا، بدراهم أكثر منها مؤجلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>