للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ليس لكم أن تخبروا إلا عن يقين، وإلا أخبروا بالظّن قولوا نظنها من كذا، لا تجزموا إلا إذا كنتم تعلمون أنها صنعت في المحل الفلاني، أمَّا إذا كنتم لا تجزمون قولوا نظن أو يغلب على الظن أنها صنعت في البلد الفلاني، حتى تسلموا من الكذب.

والنظر إلى النساء غير المحارم، لا يجوز تعمد النظر إليهن بشهوة، وتلذذ، لا يجوز، وهكذا إذا خاف الفتنة لا يجوز، أما النظر إليهم نظرة عارضة ليس معه شهوة، بل لأسباب اقتضت ذلك، فلا يضر إن شاء الله، الإنسان مأمور بغض النظر، لكن إذا دعت الحاجة إلى النظر مثل من يمشي في الأسواق، وينظر من غير قصد الفتنة، ولا قصد التلذذ فلا يضره ذلك، لا المرأة ولا الرجل جميعًا ولهذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالدرقة والحراب (١)، فالحاصل أن النظر العام الذي ليس معه شهوة ليس هو المقصود بالنهي، المقصود بالنهي النظر الذي يقصد التلذذ، أو يخشى منه الفتنة، هذا ممنوع ينهي عنه لقوله جل وعلا:


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب أصحاب الحراب في المسجد، برقم (٤٥٤)، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، برقم (٨٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>