للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في منطقة القصيم، وكما علمنا أنه لا يجوز بيع الذهب إلا بالنقد، ولم يجز فيه الدين، لكن صاحب المحل يقول: إذا جاء أصحابي المعروفون أعطهم بالسلف، فهل هذا صحيح أم لا (١) (٢)؟

ج: الذهب لا يباع بالذهب إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل سواءً بسواء، وليس له أن يبيع بالزيادة ولا بالغائب، فإذا كان عنده سلعة ذهبية، أسورة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك، فلا مانع من بيعه لها بالنقد يدًا بيد، من الأوراق المعروفة أو بالفضة المعروفة يدًا بيد، أما أن يبيعها بذهب آخر، سواءً من عيارها أو من غير عيارها فلا يجوز إلا بشرطين: أحدهما: التساوي في الوزن والثاني: التقابض في المجلس فإن كانا لا يتساويان، فإنه يبيع السلعة عليه بنقد من النقود المعروفة، بالدولار بالريال السعودي وبغير ذلك، يدًا بيد أما أن يبيع ذهبًا بذهب، وزيادة فلا يجوز، يعطيه سلعة ذهبية بسلعة ذهبية مع زيادة، لا يجوز هذا؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لما رُفِع إليه أن رجلاً اشترى قلادة من ذهب، فيها خرز فقال: «لا تباع حتى تفصل» (٣) فيباع الذهب وزنًا


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٠٠).
(٢) السؤال السابع من الشريط رقم (١٠٠). ') ">
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم (١٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>