للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ريال عشرة بعشرة، ومائة بمائة فإذا تيسر الاحتياط وألاّ يبيع إلا بالتساوي يكون هذا أحوط من باب الاحتياط من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك خروجًا من الخلاف.

س: رسالة من السائل: ع. ع. ع. من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الشرع فيمن يبيع الهلل، التسعة بعشرة من الريالات ويعطي بالريال العاشر عصيرًا أو أي شيء بريال فما حكم ذلك مأجورين (١)؟

ج: فيه خلاف بين علماء العصر والأفضل عدم الزيادة عشرة بعشرة ومائة بمائة لأنها كلها بالريال هذا معدن وهذا ورق فالأفضل عدم التفاضل عشرة بعشرة، عشرون بعشرين، ثلاثون بثلاثين أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢) بعض إخواننا من العلماء قالوا: لا بأس لأن المعدن غير الورق فلا بأس في التفاضل، كما كان يباع بالريال سابقًا بالقياس مختلف، وكما يباع الريال بأشياء أخرى من الحديد لأنها مختلفة، فلا حرج بالجملة لكن كونه يحتاط لدينه ويعمل بالاحتياط ويأخذ الهلل من المعدن بالورق متساويًا عشرة


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٧١). ') ">
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاق والورع، باب: منه، برقم (٢٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>