للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا العمل جائزًا أو غير جائز، وجهونا ووجهوا الناس، جزاكم الله خيرًا (١).

ج: العُمَل تعتبر أجناسًا، فإذا باع العملة الليبية بعملة تونسية، أو أمريكية أو سعودية أو غير ذلك فلا بأس، بشرط أن يكون ذلك يدًا بيد، كما يبيع الذهب والفضة يدًا بيدٍ، فإذا باع الجنيه من الذهب بدراهم من الفضة يدًا بيد فلا بأس، وهكذا إذا باع عملة من العمل بعملة أخرى مثلها، أو أكثر أو أقل إذا كان ذلك يدًا بيدٍ، كما يبيع الذهب بالفضة يدًا بيد والمقصود أن العُمل تعتبر أجناسًا، فالعملة الليبية جنس والعملة التونسية جنس، والعملة الأمريكية جنس وهكذا العملة الإنجليزية، والفرنسية وأشباه ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء لدينا هذا الموضوع، ورأى ما ذكرناه، رأى أن العُمل أجناس وهو الذي ينبغي الأخذ به؛ لأنها اعتبرت أثمانًا للمبيعات، وقيمًا للمبيعات فحلت محل الذهب والفضة، وكل عملة قائمة برأسها وأصلية بنفسها، تعتبر جنسًا مستقلاً فإذا بيعت بعملة أخرى جاز ذلك يدًا بيدٍ، فلو باع دينارًا ليبيًا بدولارين أو ثلاث دولارات أمريكية، أو بجنيه إسترليني أو أقل أو أكثر، فلا بأس بذلك إذا كان ذلك يدًا بيد، يتقابضون في المجلس لا نسيئة،


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>