للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن حالفه الحظ، وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلاً.

ج: هذه من القمار لا يجوز، قمار ميسر، إذا كان يجعل جائزة لمن حصَّل الرقم الفلاني فهذا من القمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>