للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علفًا للأغنام إلى أجل ثم يرده مثلاً بمثل (١).

ج: لا بأس، الشعير وغير الشعير، الشعير والرز والبرّ والدقيق والدراهم، وكل هذه يجوز السلف فيها، ويرد مثله.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>