للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨ - حكم تسديد الدين من مال حرام

س: من المدينة المنورة رسالة من الأخت أم عاتكة، تقول: أقرضت شخصًا مبلغًا من المال، وبعد فترة، ودون تأخير من قبلي، أو تضييق، ذهب واحتال للحصول على المال، وأعطاني إياه سدادًا لدينه، فهل يجوز لي أخذه؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كنتِ تعلمين أن هذا المال سرقة أو غصب، فلا تأخذيه، أما إذا كنتِ لا تعلمين، فليس عليك حرج، والإثم عليه، أمَّا إن كنت تعلمين، فلا تساعديه على الباطل؛ لأن من علم أن هذا المال الذي أتى به الشخص حرام، نهبة، أو سرقة، أو معاملة ربوية؛ فإنه لا يقبله، وينصح الشخص ويعظه، ويذكِّره، ويحذره.


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>