للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٥ - حكم التحايل لأخذ القرض من بنك التسليف

س: م. خ. ح. يقول: إنه شاب اقترض من بنك التسليف مبلغًا، وهو خمسة عشرة ألف ريال، وهو ما يسمى قرض زواج، وذلك القرض لا بد له من شروط، وهي: أن يكون الشخص المقترض متسببًا، وإذا كان موظفًا لا بد أن يكون الراتب ثلاثة آلاف ريال

<<  <  ج: ص:  >  >>