للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البغيِّ وحلوان الكاهن (١)، فإذا كان المال الذي عندك في مقابل زنًا أو خمر أو ما أشبه ذلك، من الحرام فليس لك أن توفيه، بل تعتذر وتقول: إن الله هداني ولا يجوز لي أن أعطيك هذا الشيء، والواجب عليك تقوى الله وتنصح المرأة، وتقول: الواجب عليكِ التوبة إلى الله، كما تاب الله عليَّ والحمد لله، وإذا تابت فمساعدتها من أجل توبتها، ومن أجل حاجتها هذا طيب، أمَّا أن تساعدها بثمن العمل الحرام فلا، وهكذا الرجل أو غيره، تعطيه ثمن الخمر، فلا يجوز هذا.


(١) أخرجه البخاري في البيوع، باب ثمن الكلب، برقم (٢٢٣٧)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، برقم (١٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>