للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرضة، يجعل له وثيقة يسمى الرهن؛ لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، فهذا لا بأس به. أمّا إن كان مراده المراهنة، وهي ما يكون من الأعواض عند المسابقة بالأقدام، أو المسابقة بالسلاح، أو المسابقة في بيع السلع: ما وافق رقم كذا وكذا يُعطى كذا وكذا، فهذا له معنى آخر، لا يجوز الرهان إلا في مسائل ثلاث: في الخيل والإبل، والمسابقة بالرمي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» (١) هذه يجوز فيها المراهنة بالمال، يعني يجعل مالاً لمن سبق بالرمي مَن أصاب الهدف أولاً، أو بالخيل أو بالإبل، من سبق يكون له كذا وكذا، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وسابق بين الخيل وأعطى السبق، أما العوض في المسابقة بالأقدام أو بالمطارحة، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، هذا يسمى قمارًا، ولا يجوز، وكذلك لو قال مثلا: من أصاب رقم كذا أو رقم كذا، يعطى سيارة أو يعطى كذا، على أن يقدم كل واحد عشرين ريالاً أو خمسين ريالاً أو مائة ريال، يُقيد عندهم، فمن أصاب الرقم الفلاني أخذ السيارة، أو أخذ شيئًا آخر من المال، هذا من القمار،


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، برقم (١٧٠٠)، والنسائي في كتاب الخيل، باب السبق، برقم (٣٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>