للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربا، أما لو أعطيتهما بعد الوفاء شيئًا من غير شرط، ولا مواطأة فلا بأس، لو قضيت لصاحب الدين الذي عليك، ثم أحسنت إليه بشيء من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، إنسان أقرضك ألف ريال، وبعد ما أوفيت ألف ريال زدته شيئًا من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (١) يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنسان أنظرك في دين عليك ثم أوفيته حقه وزدته من دون شرط ولا مواطأة ولا شيء بينكما، بل مقابل إحسانه لا بأس «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (٢).

س: وفيما إذا لم يقع بعد ولكنم يفكرون في وقوعه، ما هو توجيه سماحتكم (٣)؟

ج: أما الرهن إذا كان رهنًا مجردًا فلا بأس، أما إذا كان الرهن يستغله كأرض يزرعها ويأخذ زرعها في مقابل الدّين فهذا لا يجوز، ولكن إذا كان رهنًا يعني يكون وثيقة ومنفعة الأرض لصاحبها وراهنها يزرعها وينتفع بها فلا بأس أما أنه يأخذها يجعلها حيلة، يأخذ الأرض حتى يزرعها ويستفيد منها في مقابل إمهاله لهذا الرجل في القرض فهذا قرض جر منفعة ولا


(١) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسِ، باب هل يعطى أَكبر من سِنه، برقم (٢٣٩٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، برقم (١٦٠٠).
(٢) صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (١٦٠٠)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (١٣١٨)، سنن النسائي الْبُيُوعِ (٤٦١٧)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (٣٣٤٦)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (٢٢٨٥)، مسند أحمد (٦/ ٣٩٠)، موطأ مالك الْبُيُوعِ (١٣٨٤)، سنن الدارمي الْبُيُوعِ (٢٥٦٥).
(٣) السؤال من الشريط رقم (٣٢٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>