للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٣ - حكم من أخذ رهنا ثم اختفى صاحبه

س: الأخ / ص. ج. يسأل ويقول: أنا تاجر، جاءتني امرأة ذات يوم في الدكان، ووضعت عندي بعض حليها (رشرشًا) رهنًا، واشترت بمبلغ يقل كثيرًا عن قيمة المرهون، وذهبت ولم تعد، فكيف أتصرف (١)؟

ج: إذا كنت ترجو رجوعها، فاصبر حتى ترجع إليك، وتعطيك حقك وتأخذ الرهن، أما إن كانت المدة طويلة، وأنت لا تعرفها، فلا مانع من أن تبيع الرشرش، وتأخذ حقك، والباقي تتصدق به على الفقراء والمحاويج، بالنية عنها عن صاحبته، وأنت على خير إن شاء الله، والحمد لله، فإن جاءت بعد حين، فأعطها الزائد إن لم تقبل الصدقة، وإن رضيت بالصدقة، صار الأجر لها، والحمد لله.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>