للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: عليك الغرامة لهذه الأغنام؛ لأن الواجب عليك أن تضعي السم للقط في محل بعيد عن أذية الجار في غنمه، أما أن تضعيه في محل يحتمل، هذا منك جناية خاطئة، فعليك الغرامة ولو ما علَّمتِ جارك، تغرمين له ولو لم يعرف المتسبب، ويعطي القيمة ولو ما سميت نفسك أيتها السائلة، تقولين: إنسان غلط وجعل السم للقط، وحصل ما حصل، ولا يبين له من هو المتسبب، وهو مستعد للقيمة، تقوم القيمة وتسلم عنه، مع التوبة إلى الله في التساهل.

س: يقول السائل: إذا تسبب أحد الأشخاص، في قتل إحدى الأغنام، فهل عليه أن يدفع بديلاً عنها؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: نعم، إذا قتلها يلزمه قيمتها، يلزمه البديل، يلزمه غرامة ظلمه وعدوانه، وهكذا لو كان مخطئًا أو غلطان ما تعمد يلزمه أيضًا؛ لأن الإتلاف لا يشترط فيه العمد، بل يضمن ولو بالخطأ.

س: هذه أم نبيل من اليمن، تقول: في يوم من الأيام رجمت بهيمة بغير قصد، وماتت هذه البهيمة، وصاحبة هذا البهيمة عجوز،


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٩١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>