للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز التصرف، كالرجل المكلف، والمرأة المكلفة، والرشيد والرشيدة يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلعة الفلانية، بيع بيتهما، بيع سيارتهما، وما أشبهه مما يجوز التصرف فيه، أو يستنيبانه في شراء كذا وكذا مما يجوز شراؤه أو يستنيبانه في إحضار كذا وكذا من محل كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه النيابة، هذه يقال لها وكالة، وهي جائزة من جائز التصرف لمن يصلح أن يقوم بذلك العمل، وهكذا التوكيل في عقد النكاح لمن يصلح لذلك الرجل دون المرأة، والمرأة لا توكَّل في إجراء عقد النكاح؛ لأنها لا يصلح أن تكون ولية فيه، لا يصلح أن تزوّج نفسها ولا غيرها، فإذا وكّل من ينوب عنه في إجراء عقد النكاح، كالولي يوكل، أو في قبول النكاح كالولي يوكل، أو في قبول النكاح، كالزوج يوكل، لا بأس في ذلك، أو المرأة توكل أخاها، أو يوكل أجنبيًّا يزوجه بنته، لا بأس إذا كان الوكيل صالحًا لذلك، وهكذا الزوج يوكل من يقبل عنه النكاح، لا بأس بذلك، وهكذا في جميع المسائل التي تدخلها النيابة، فإنه يجوز أن يوكل الإنسان جائز التصرف الرشيد لمن يصلح تصرّفه في مثل هذا الأمر كما تقدم.

ولا فرق بين الأعمى والبصير في الوكالة، ولا الحر والعبد إذا كان مثله يصلح لهذا الأمر، وبالنسبة للوكالة في عقد القرآن؛ فإنه يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>