للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكه، ثم باعها عليكم إلى أجلٍ مؤجل بربح معين فلا بأس بذلك؛ لأن البنك يستفيد الربح، وأنتم تستفيدون التأجيل، وعدم تكليفكم بالثمن الحاضر حتى تقضوا حاجاتكم، فأنتم مستفيدون وهو مستفيد، وأنتم مستفيدون بالإمهال وإنظاركم، وهو مستفيد بالربح الذي قبضه عليكم ورضيتم به، فاشتري السيارة مثلاً بثلاثين ألفًا، وباعها عليكم بخمسة وثلاثين ألفًا، كل سنة خمسة آلاف، أو كل شهر ألف، أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون قد حاز المبيع هذا، لا يبيع عليكم ما عند الشركة، لا، بل يبيع شيئًا عنده، حازه واشتراه وقبضه، ثم يبيع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك» (١) ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك» (٢) فليس للبنك أن يبيع ما ليس عنده، إنما يبيع الشيء الذي عنده، وقد حازه وملكه واشتراه، وصار في قبضته، يبيع بعد ذلك عليكم وعلي غيركم، ولا ربح ما لم يضمن.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٤)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (١٢٣٤)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (٤٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>