للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشخص الذي يعمل محاميًا أحيانًا يدافع عن الظالم، وإذا سألته: لماذا تدافع عن الظالم، يقول: هذه مهنتي، والسؤال المطروح هو: هل في الإسلام محاماة؟ وما هو حكم الإسلام في المحاماة والمحامين؟ جزاكم الله خيرًا (١)؟

ج: المحاماة لها خطر عظيم، وهي وكالة عن الشخص الموكل، فإن كان الوكيل والمحامي يتحرى الحق، ويطلب الحق، ويحرص على إيصال الحق إلى مستحقه، ولا يحمله كونه محاميًا على نص الظالم، وعلى التلبيس على الحكام والقضاة ونحوهم، فإنه لا حرج عليه؛ لأنه وكيل، أمَّا إذا كانت المحاماة تجره إلى نصر الظالم، وإعانته على المظلوم، أو على تدليس الدعوى، أو على طلب شهود الزور، أو ما أشبه ذلك من الباطل فهي محرمة، وصاحبها داخل في عداد المعينين على الإثم والعدوان، وقد صح عن رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أنه قال: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قالوا: يا رسول الله، نصرته مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: تحجزه عن الظلم» (٢) يعني


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٣٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، برقم (٦٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>