للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذا العقد باطل، لا يجوز أن تستأجر منه أرضًا بشرط أن تعطيه الزكاة، هذا لا يجوز، تتفق معه على الأجرة التي ترضاها ويرضاها ويكفي، أمّا شرط الزكاة فلا، ولو كان فقيرًا ما يجوز شرط الزكاة له؛ لأن الفقراء كثيرون، وهذه إجارة معاملة ما تكون بالزكاة، تكون بأجور أخرى، وإذا كان فقيرًا فلك أن تعطيه بغير شرط، إذا أردت ذلك من دون شرط، ولا يلزم، فلك أن تعطي غيره من الفقراء، المقصود لا يجوز شرطها في الأجرة أبدًا، لا قليل ولا كثير، يل يجب أن تكون الأجرة من غير الزكاة، بعقد يتفق عليه بينكما، أما كونك تعطيه من الزكاة أو لا تعطيه فهذا شيء آخر، لك أن تعطيه إذا كان من أهلها، ولك أن تحرمه وتعطي غيره، ليس عليك جناح بهذا، ولا يجوز أن تربط بالإجارة من كل الوجوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>