للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٥ - حكم التداوي عند السحرة ونحوهم.

س: هل يجوز التداوي من عند الساحر، أو من عند الكاهن، وهل هذا يعد من الشرك المحبط للعمل أم لا؟ (١)

ج: لا يجوز التداوي من عند السحرة والكهنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان السحرة والكهنة، قال لا تأتوهم، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما (٢)» رواه مسلم في الصحيح، الكاهن والمنجم والساحر والرمال، وأشباههم وقال صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا وصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد (٣)»، عليه الصلاة والسلام، وقال: «ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تكهن أو تكهن له (٤)»، فلا ينبغي للمؤمن أن يأتي العرافين، ولا الكهنة ولا المنجمين بل يحذرهم، غاية الحذر، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، سؤالهم منكر وليس من الشرك، لكنه منكر وتصديقهم في علم الغيب، وأنهم يعلمون الغيب، هذا كفر أكبر، لأن علم الغيب إلى الله تعالى، إذا زعم أن أحدا يعلم الغيب،


(١) السؤال السابع من الشريط رقم ٣٨
(٢) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم ٢٢٣٠
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، برقم ٩٢٥٢
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ج٥، برقم ٤٨٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>