للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخطاؤها، حتى تكون منافسة للبنوك الربوية، وحتى يتعاض المسلمون بها عن البنوك الربوية، ففي إمكانك أن تودعها في البنوك الإسلامية، وتأخذ فائدة شرعية في معاملات المضاربة، أما الفائدة المعينة كعشرة في المائة، وخمسة في المائة فإنها لا تجوز، لا في البنوك الإسلامية ولا في البنوك الربوية، فهي ممنوعة في جميع الأحوال، فليس لأحد أن يأخذ فائدة معينة، لا في البنك الإسلامي، ولا من التاجر المعين، ولا في البنك الربوي، ولا في غير ذلك، الفائدة المعينة كأن تدفع إلى البنك الإسلامي أو البنك الربوي، أو إلى التاجر المعين مائة ألف، على أن يعطيك كل شهر أو كل سنة فائدة معينة، عشرة في المائة، خمسة في المائة، هذا لا يجوز، هذا من الربا، لكن البنوك الإسلامية تستطيع أن تتصرف في المال بالطرق الإسلامية المضاربة، بشراء حاجات تبيعها بفائدة تمنح الأرباح، وتعطي صاحب المال نصيبه من الربح الذي اتفق عليه مثلاً نصف الربح، ربع الربح، على ما اتفقت عليه البنوك الإسلامية مع صاحب المال، فالحاصل أنه لا حرج في إيداع المال في البنوك الربوية بدون فائدة للضرورة والخوف عليه، لكن إذا وجدت مندوحة عن ذلك، بأن تودع مالك عند تاجر لا خطر عنده، أو عند بنوك إسلامية بدون فائدة، أو على أن تعمل فيها بنوك إسلامية بالعمل الشرعي، والمرابحة

<<  <  ج: ص:  >  >>