للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأحد فهو أحق بها» (١) رواه البخاري في الصحيح، ويقول صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتًا فهي له» (٢) فإذا كانت ميتة ليس فيها لأحد حق، وليست في صالح المعمور، ليست جنب القرى العامرة والبلدان العامرة التي يحتاجون إليها في وقوف السيارات، وفي وقوف إبلهم وأغنامهم، وفي حاجاتهم، إذا كان العامر ليس له حاجة فيها فإنه لا بأس أن تحيى، أما إذا كانت قرب العامر، يحتاجها العامر، أو قد سبق لها أحد وأحياها فلا، أما إذا كانت ميتة لم يسبق لها أحد، وليس في مصلحة العامر فإنها تحيى، لكن إذا كان في دولة تأمر بالاستئذان، وتمنع من يحيي بدون استئذان فيستأذن حتى لا يمنع، يستأذن، يقول: أريد أن أحيي الأرض الميتة، إذا كان فيها حق لأحد يبين له، مثل هنا في السعودية يستأذن من الجهة المختصة، يقول: وجدت أرضًا صفتها كذا وكذا أحب أن أحييها، حتى يبلغوا إن كان فيها طلب لأحد، أو سبقه إليها أحد، وحتى يكون على بينة وعلى بصيرة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضًا مواتًا، برقم (٢٣٣٥).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات، برقم (٣٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>