للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشنطة، من له كذا، من له كذا، في مجامع الناس، أما في غير مكة والمدينة، يعرفها بين مجامع الناس، من له كذا، من له كذا، من له اللقطة، من له الشاة، من له العنز، من له البشت، من له كذا، يعرف يبين ويحتفظ علامات عنده، العلامات الخفية ويحتفظ بها عنده لا يبينها، فإذا جاء من يعرفها يقول: ما هي صفاتها؟ فإذا عرف صفاتها أعطاها إياه، وإن شك في الأمر طلب البينة عليه حتى يحضر بينة أن هذه ضائعة له، وأنها ملكه، وإذا عرف الصفات الدقيقة الخفية يعطيها إياه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر من وجد اللقطة أن يعرفها سنة، ويعرف عفاصها إن كان لها عفاص، ووكاءها، يعني خرقتها، إن كانت نقود في خرقة، أو في كيس، أو في ظرف، يعرف الظرف، ويعرف فئات الدراهم ما هي، يضبطها، ويعرفها، فإذا جاء من يعرفها أعطاها إياه، سنةً كاملة، ويعرف عددها، ألف، ألفان، ثلاثة، فإذا مرت السنة وما جاء أحد فهي له، وتكون كالوديعة عنده، متى عرف ربها، ولو بعد سنتين أو ثلاث أعطاها إياه، كالدين عليه، وإذا لم تعرف فهي ماله بعد السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قل: «فإن لم تعرف فأنفقها، فسبيلها سبيل مالك. قال: وتكون وديعة عندك» (١) يعني كالوديعة يحفظها ويتصرف


(١) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، برقم (١٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>