للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسر بعضها بعضًا.

س: يقول السائل: أحد جماعتي ضاعت له غنم، وقصدنا بلدًا بعيدة، فقال: إن وجدتم غنمي فأتوا بها معكم، فوجدنا رجلاً في تهامة عنده غنم ضائعة، وعليها وسم صاحبي، فطلبها منه، فقال: أنا خسرت عليها رعاية وشعيرًا، فأعطيته مائة ريال، فلما أحضرتها لصاحبي، قال: ما هي غنمي، والآن لا أستطيع وجود التهامي ولا صاحبها، فكيف أعمل بها وفقكم الله (١) (٢)؟

ج: الذي يجد مثل هذا أنه ينادي عليها، يعرفها سنة كاملة، لأنها في حكم اللقطة، لأن صاحبها أخبر أنها لقطة، فيعرفها هو، وينادي عليها في مجامع الناس: من له غنم، من له غنم؟ ويعرف صفاتها ويحفظها، وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها ويحفظ الصفات والثمن، وينادي سنة كاملة، فإن وجد أهلها، وإلا فهي له، الثمن له، وإن تصدق بذلك إذا لم يجد أهلها فهذا لا بأس به، المقصود أنها حكمها حكم اللقطة، يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (٣)


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (١٥).
(٢) السؤال الرابع من الشريط رقم (١٥). ') ">
(٣) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (١٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>