للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا يجوز للآباء تفضيل بعض الأولاد على بعض، بل هذا منكر، «النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بشير بن سعد رضي الله عنه أن يعطي النعمان ولده غلامًا قال: أأعطيت الأولاد كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأراد أن النبي يشهد فقال: إني لا أشهد على جور» (١) سماه النبي جورًا، فالمقصود أنه لا يجوز للأم ولا للأب التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجوز أن يعطي زيدًا كذا ويترك الآخر، لا، بل يجب التعديل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم، ولهذا في الحديث الآخر: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذا» (٢) لأنه إن فرق بينهم ساءت أحوالهم وربما قطعوه أيضًا، فالواجب على الأب والأم والجد والجدة عدم التفضيل، بل يجب العدل للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر مائة يعطي الأنثى خمسين، وإذا أعطى الرجل ألفًا يعطي الأنثى خمسمائة، وهكذا يجب التعديل، لقوله صلى الله عليه وسلم:


(١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم (٢٦٥٠)، وأخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>