للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسوي بينهم في العطاء، وإما أن يرجع لعطيته، هذا هو الواجب عليه، وأنت أيها الولد لو توسطت ببعض الطيبين من أقارب أو غيرهم حتى يصلحوا بينك وبين الوالد يكون هذا حسنًا إن شاء الله، أحسن من الذهاب إلى المحكمة، إن تيسر من يشير على والدك، وينصحه حتى يلتزم بالحق، وحتى يعدل، فهذا حسن وهذا أولى من المخاصمة، فإن أبى فلك أن تخاصمه إلى المحكمة لأجل أنه قد ظلم، ولا بد من تعديل من جار عن الطريق، لا بد أن يعدل، ويلتزم بالحق عن طريق المحكمة، وإن سمحت أنت ولم تخاصمه فأنت مأجور.

س: يقول السائل: لي أربع بنات وثلاثة أولاد، أولادي الكبار بنيت لكل واحد منهم منزلاً خاصًّا به، وابني الصغير لم أستطع أن أبني له منزلاً، وعندي منزل قديم سبق أن منحته لزوجتي وبناتي الأربع في وصية رسمية، فهل للابن الأصغر حق شرعي في المنزل مع أمه وأخواته أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الواجب عليك يا أخي التعديل بين أولادك الذكور والإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢) فإذا كنت حين بنيت لأبنائك الكبار منازل وقد ولد الولد الصغير


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٢٥). ') ">
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>