للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوصايا

٢٥٦ - حكم الوصية

س: أنا شاب مسلم، أريد أن أوصي أهلي ما دمت على قيد الحياة، ذلكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» (١) هكذا كتب السائل، وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. أرجو من سماحتكم أن يدلنا على المهم في الوصية (٢).

ج: نعم، يشرع للمؤمن أن يوصي بما يلزمه من ديون أو حقوق حتى تسلم إلى أهلها، ولا سيما إذا كانت ليس عليها وثائق، وقد تضيع على أهلها، فإن الواجب عليه أن يوصي بذلك حتى يؤدي الحقوق، أما إن كان عليها وثائق عند أهلها فالأمر في هذا واسع، وإذا كان عنده مال يريد أن يوصي فيه يوصي بالثلث أو بالربع أو الخمس في وجوه البر وأعمال الخير، فينبغي له أن يكتب ذلك قبل أن تدركه المنية، فإن


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (٢٧٣٨)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (١٦٢٧).
(٢) السؤال السادس من الشريط رقم (١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>