للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الواجب الاشتراء بالثلث عقارًا يكون وقفًا في أعمال البر، فإن كان الثلث كثيرًا يمكن أن يشترى به عقار بيت أو دكان أو مزرعة بجميع الثلث، حتى تصرف الغلة في أعمال البر، هذا هو الواجب حتى لا يعدم الوقف، بل يبقى الوقف مستمرًّا، فتشتري أنت أيها الوكيل عقارًا بالثلث، وغلة العقار تصرف في تعمير المساجد، في صدقة على الفقراء والمساكين، في الإحسان إلى الأقارب، للفقراء، في أشباه هذا من وجوه البر، أما إذا كان الثلث قليلاً ما يتيسر به دكان ولا بيت ونحو ذلك، فلا مانع من صرفه في تعمير المسجد حتى لا يضيع.

أما قولك: بأن ينتهي من هذا العبء بعمارة مسجد على أرض يشتريها من هذا الثلث، فإن الأولى ترك ذلك، الأقرب عندي أن هذا لا يصلح؛ لأن هذا خلاف ما أراده الموصي، الموصي أراد عقارًا تنفق غلته في وجوه البر، هذا ما أراد الموصي على العادة المعروفة عند الموصين، لو أراد مسجدًا لقال: يجعل في مسجد، وانتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>