للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٢ - حكم كتابة الوالدين أموالهم لأولادهم قبل الممات

س: يقول السائل: ما حكم الإسلام في نظركم في كتابة الوالدين لما يملكون لأولادهم قبل الممات (١)؟

ج: هذا فيه تفصيل، إن كان عطية لأولادهم، يعطونهم عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس، عطية بشرط العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين،


(١) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>