للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولاد فليس له أن يخص أحدًا منهم بعطية، لا في الحياة، ولا بعد الممات، وأما الورثة فلا يوصى لهم مطلقًا، الوصية لا يوصى لوارث مطلقًا، إن كان أخًا أو ابنًا أو عمًّا، أو غير ذلك، الوصية عامة ليس له أن يوصي لوارث مطلقًا، أما العطية في الحياة فتختلف، أما الأولاد فليس له أن يخص أحدًا في العطية من أجل أن يسوي بينهم، أما الأقارب الآخرون، لو أعطى أحد إخوانه أو أحد أعمامه وهم ورثة، لو مات لا بأس، هذا إذا كان في غير مرض.

س: يقول السائل: لو خص ابنًا له من بين أولاده، هل يمضي بعد موته، أم يوقف على جميع أولاده؟

ج: الصحيح أنه لا يمضي إذا خصهم أو زاد بعضهم على بعض ثم مات، فهم بالخيار، إن شاؤوا أمضوا وسمحوا، وإن شاؤوا ردوا، فلهم الرد على الصحيح، قال بعض أهل العلم: إنه بعد الموت لا يرد شيء، لكن الصحيح أنه لا يمضي، لأن النبي سماه جورًا، قال: «إني لا أشهد على جور» (١) سمى الزيادة وعدم العدل جورًا، والجور لا يقر، فإذا مات بعد هذه المعصية، بعد التخصيص أو التفضيل فإن المخصص ينزع منه المال ويوزع بين الورثة، وهكذا لو فضل، تنزع منه الزيادة


(١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم (٢٦٥٠)، وأخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>