للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطاهم في الصحة، قد أعطى بناته في صحته وسلامته، وليس له أولاد آخرون، بل بنات فقط، أو أعطى أولاده جميعًا وسوى بينهم في صحته، قسم بينهم، فإن هذا نافذ، وليس لأحد الاعتراض عليه ما دام في الصحة، ما هو في المرض، وليس وصية، إذا كان مثلا في صحته عنده بنتان وولد، فأعطاهم أراضي، أعطاهم بيوتًا أو نقودًا قسمها بينهم فلا بأس، وعدل بينهم لا حرج، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو له زوجة وأعطاها في صحته بيتًا، أو أعطاها أرضًا أو سيارة لا بأس، أو أعطى بعض أقاربه الوارثين، أعطى إخوته الورثة في صحته فلا بأس.

س: يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يكتب لزوجته كل ما يملك ويدع أبناءه من زوجته التي سبقتها؟

ج: ليس له ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (١) هذا إن كانت وصية، أما إذا عجل لها ذلك وهو أن يعطيها أمواله في حال صحته وحال ثبات عقله وتصرفه، إذا أحب أن يعطيها من ماله شيئًا فلا بأس، ولو لم يعط أولاده شيئًا، لكن إذا كان له زوجة ثانية، فينبغي له أن يعدل بينهما، أما إذا كان ليس له إلا زوجة واحدة وأحب أن يعطيها نصف ماله، ثلث ماله، أو ماله كله، وهو صحيح العقل مرشد فلا بأس عليه في ذلك، ولا


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (٢٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>