للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الجديد الحادث يجب أن ينبش وتنقل عظامه ورفاته إلى المقابر بصورة خاصة، يوضع فيها، ويسوى ظاهره كسابقه، ولا يجوز بقاء المقابر في المساجد أبدًا، أما إن كان المسجد هو الحادث والمقبرة السابقة، وفي هذا المسجد قبور، بني على القبور، فإن هذا المسجد يهدم ويزال، لأنه هو الحادث، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١) وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (٢) فاتخاذ القبور في المساجد من عمل اليهود والنصارى، ومن أسباب الشرك فيجب الحذر من ذلك، وإذا كانت القبور هي الحادثة وجب أن تنبش وتبعد، وتنقل عظامها إلى المقابر، كل رفات قبر ميت يوضع في حفرة وحدها، ويسوى ظاهرها كسائر القبور، أما إذا كان المسجد هو الجديد، والمقبرة السابقة، يعنى أنه هو الذي بني على القبر تعظيمًا للقبر فهذا المسجد يهدم ولا يبقى في المقبرة، يزال لأنه هو الحادث.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (١٣٣٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (٥٢٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>