للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات الإنسان وبعض ورثته أرقة مملوكون، ما يرثون منه، مثل له ولد رقيق، أو ماتت امرأة وزوجها رقيق، أو مات رجل وزوجته رقيقة، لا إرث لها، أو مات وأخوه رقيق، أو أبوه رقيق، لا إرث له بسبب الرق، كونه مملوكًا، كذلك القتل: لو أن إنسانًا قتل أباه ما يرث منه، أو قتل أخاه ما يرث منه، ليس للقاتل من الإرث شيء، إذا قتله عمدًا، أو قتلاً وجبت فيه الكفارة عليه أو الدية، قتلاً غير مباح، أما إذا قتله قصاصًا، فإنه يرث، لأنه قتل شرعي، فلو قتل أخاه قصاصًا أو عمه قصاصًا فإنه يرثه، الحاصل أنه إذا قتله قتلاً يوجب القصاص أو الدية أو الكفارة فإنه لا يرثه، وهكذا اختلاف الدين، لو مات إنسان مسلم عن أبٍ كافر ما يرث، وأبوه كافر، ولا أخوه الكافر وهو مسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (١) في الحديث الآخر: «لا توارث بين أهل ملتين» (٢) وهكذا لو كانت زوجته كتابية وهو مسلم لا ترثه الكتابية يهودية أو نصرانية، وهكذا لو مات


(١) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، برقم (٦٧٦٤)، ومسلم في كتاب الفرائض، برقم (١٦١٤).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، برقم (٢٩١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>