للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللإخوة من الأم الثلث فقد تمت الستة، وما بقي لك شيء، والعاصب يسقط إذا ما بقي له شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» (١) معناه أنه إذا ما أبقت شيئًا، مثل هذه الصورة ما يكون له شيء، الأخ لأم صاحب فرض، والأخ الشقيق صاحب عصب، فإذا اجتمعت الفروض ولم يبق شيء سقط العاصب في هذه الحالة عند جمع من أهل العلم، وهو الأرجح، وقال قوم بالمشاركة، يعني يشرك معهم، لأنه شاركهم في الأم، ولكنه قول ضعيف، لأنه عاصب ليس بفرض.

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (٢). وهذه الفرائض لما أعطينا الزوج النصف، والأم أو الجدة السدس، والإخوة لأم أعطيناهم الثلث، الله أعطاهم الثلث بنص القرآن، وما بقي للأخ الشقيق شيء، فيسقط، كما لو كان أخًا لأب، هذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح، أما إن كان ما وراءه إلا


(١) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (٦٧٣٢)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (١٦١٥).
(٢) صحيح البخاري الْفَرَائِضِ (٦٧٤٦)، صحيح مسلم الْفَرَائِضِ (١٦١٥)، سنن الترمذي الْفَرَائِضِ (٢٠٩٨)، سنن أبي داود الْفَرَائِضِ (٢٨٩٨)، سنن ابن ماجه الْفَرَائِضِ (٢٧٤٠)، مسند أحمد (١/ ٣٢٥)، سنن الدارمي الْفَرَائِضِ (٢٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>