للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نترك الأشقاء بلا ميراث (١) (٢)؟

ج: نعم، الصواب أنهم يسقطون، فإذا استغرقت الفروض المسألة سقطوا على الصحيح، كما قال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» (٣) رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فقوله عليه الصلاة والسلام: «فما أبقت». يدل على أنه إذا لم يبق شيء يسقط، وقال قوم من أهل العلم: إنهم يشتركون مع الإخوة لأم، ويكون أبوهم كالعدم، كما وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، فقالوا لإخوتهم: شركونا وهبوا أن أبانا عدم، كأنه حجر رمي في البحر، ولكن هذا قول ضعيف، فكما ينفعهم أبوهم، يضرهم أبوهم، ينفعهم إذا انفردوا، وأخذ كل ما له، وترك لهم ما بقي، وهكذا يضرهم، إذا استغرقت الفروض يضرهم، والحمد لله، هذا شرع الله فيه الخير العظيم، والعاقبة الحميدة، فإذا هلك هالك عن زوج، وأم، وأخوين لأم، وإخوة أشقاء، فالمسألة تكون من ستة، للزوج النصف: ثلاثة، وللأم السدس: واحد، وللإخوة


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٠٤).
(٢) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٠٤). ') ">
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (٦٧٣٢)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>