للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولاد الحق والميراث في تركة جدهم بعد وفاته كما لو كان والدهم موجودًا على قيد الحياة (١)؟

ج: ليس لهم إرث في جدهم إذا كان يوجد لهم أعمام، لأن الأعمام مقدمون عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (٢) يعني لأقرب رجل ذكر، فالعصبة مقدمون الأقرب فالأقرب ولا ريب أن ابن الإنسان مقدم على ابن ابنه، فأولاد الولد الذي مات في عهد أبيه ليس لهم حق في الميراث، لكن يشرع لجدهم أن يوصي لهم بما فيه منفعتهم، بشرط أن يكون الثلث فأقل، فإذا أوصى لهم بشيء من ذلك، ولا سيما إذا كانوا فقراء فهذا من أفضل القرب ومن أفضل الطاعات، أو يوصي لهم بما يعينهم وينفعهم بالثلث فأقل، أما الإرث فليس لهم إرث إذا كان لهم أعمام، ولو عمًّا واحدًا يمنعهم ويحجبهم، أما إذا كان ما هناك أعمام، فإنهم يرثونه، أو كان هناك عمات، فالعمات يأخذن فرضهن، الواحدة تأخذ النصف، والاثنتان فأكثر يأخذن الثلثين، والباقي يكون لأولاد


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٥٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (٦٧٣٢)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>