للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالميراث من جدنا المتوفى، أم أنه لا نصيب لنا من ميراث جدنا، لأن والدنا توفي في حياته، علمًا بأن الجد لم يوص لنا بشيء من الميراث، نرجو من سماحة والدنا الإجابة عن سؤالنا، وجزاكم الله خيرًا (١)؟

ج: أسأل الله عز وجل أن يضاعف الأجر لوالدتكما، فقد أحسنت جزاها الله خيرًا، وفعلت ما ينبغي، فنسأل الله أن يضاعف مثوبتها، وأن يأجرها على ما فعلت الأجر الذي يليق به سبحانه، والحمد لله الذي يسر أمركما وأغناكما من فضله، أما الميراث من جدكما فليس لكما ميراث من الجد، لأن الأعمام وهم أولاده يحجبون بنات الابن، فليس لكما مع أعمامكما ميراث، وإذا كان ما أوصى لكما بشيء فلا شيء لكما في تركته، والذي عند الله خير وأبقى، والحمد لله الذي أغناكما عنه وعن غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (٢) وقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن الابن يحجب أولاد الابن ذكورهم وإناثهم، والله


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٨٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (٦٧٣٢)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>