للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الأم لها السدس مع الولد، يقول الله جل وعلا: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، فالمرء إذا مات عن أولاد وعن إخوة وعن أم، الأم لها السدس، وإن كان لها زوج يعطى الربع، والباقي لأولادها ذكورهم وإناثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، والإخوة ما لهم شيء، يمنعهم الأولاد، إذا كان لها أولاد ذكور، فالإخوة ليس لهم شيء كلهم، ولو الابن واحد يمنعهم الولد، فإذا ماتت عن أمها وابنها وبنتيها، صار للأم السدس، المسألة من ستة، للأم السدس واحد من ستة، والباقي للابن والبنتين أنصاف، للابن النصف، وللبنتين النصف، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا ماتت عن ابن وثلاث بنات وأم أو أب، فالمسألة من ستة، للأم السدس، أو الأب له السدس، أو الجد له السدس، أو الجدة لها السدس، والباقي خمسة، للابن وثلاث بنات، اثنان للابن، وثلاثة للبنات، كل واحدة لها واحد، وإذا مات عن أبوين أم وأب، وعن ابن وبنتين صارت من ستة أيضًا، للأب السدس وللأم السدس، والباقي أربعة للابن والبنتين، للابن اثنان وللبنتين اثنان، لكل

<<  <  ج: ص:  >  >>