للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يحق لذلكم الوارث أن يرثها، أو يعيدها، أو يتصدق بها (١)؟

ج: الواجب على الوارث أن يعيدها لصاحبها إذا عرفه، أما إذا كان لا يعرفه فيتصدق بها عنه ويبرئ ذمة الميت وذمته هو، وليس له أن ينتفع بها ما دام يعلم أنها مغصوبة أو مسروقة، فالواجب ردها إلى صاحبها إن عرف، وإلا فالصدقة بها في وجوه الخير بالنية عن صاحبها.


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>