للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمتي، وهي عبارة عن أطيان زراعية، ولم يعط عمتي حقها الشرعي في تلك الأراضي، فما حكم الإسلام في ذلك، وماذا يجب عليّ فعله الآن، وما الحكم في المدة السابقة وهي تزيد عن عشر سنوات (١)؟

ج: فلا ريب أن الواجب على جدك أن يعدل في الوراثة والتقسيم، وأن يكون أولاده على قسمة الله، للذكر مثل حظ الأنثيين في الهبة وفي الإرث، ولقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لبشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه لما وهب ابنه النعمان غلامًا، قال له صلى الله عليه وسلم: «أَكُل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢) فدل ذلك على أنه يجب على الوالد العدل في عطيته لأولاده في كل شيء، لأبيك ولعمك أربعة أسهم، ولعمتك سهم، هكذا يجب للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانت عمتك سمحت لأخويها وهي مرشدة سمحت لهم بحقها فلا حرج، وإلا فلها الحق في المطالبة بحقها لدى المحكمة، والله جل وعلا نسأل أن يوفق الجميع،


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٥٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>