للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه، هل عندها الحق في الأملاك كلها، أم لا؟ علمًا بأن الأخ أيضًا لم ينجب أولادًا، أفيدونا جزاكم الله خيرًا (١).

ج: هذه مسألة تتعلق بالمحاكم، فالمحكمة تنظر في الأمر وتعطي المرأة حقها من زوجها، فلها حقها من زوجها وهو الربع إذا لم يكن له ذرية من غيرها، لها الربع كما قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}. فإذا كان زوجها ليس له ذرية من غيرها، وهي لمن تنجب منه شيئًا، فإن لها الربع من أملاكه، وأما التفصيل في أملاكه وأملاك أخيه، والنظر في ذلك يرجع إلى المحكمة لإثبات ما يخصه دون أخيه، فلها الحق فيما خلفه زوجها، أما أموال أخي زوجها فليس له حق في ذلك، فلها الإرث في مال زوجها دون مال أخيه.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>