للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخ، وبنات العم، نوصي الجميع بأن يتقوا الله فيهن وأن يحرصوا على تزويجهن متى جاء الخاطب الكفء، ولو كانت غير متعلمة تتعلم مثل زوجها، ما دامت أهلاً للزواج وتتحمل الزواج، بنت خمس عشرة، بنت ست عشرة، بنت سبع عشرة، بنت أكثر، تتحمل الزواج، تقوى على الزواج، فالواجب أن يجاب الخاطب، بمشورتها ورضاها، تستشار، وإذا سكتت وهي بكر، كفى ذلك. النبي عليه السلام قال: «إذنها سكوتها» (١) أما إن كانت ثيبة، يعني قد تزوجت، فلا بد من الإذن، باللفظ، تقول نعم، لا بأس والواجب على الولي أن يتقي الله، وأن يحرص على تزويج الفتاة فإن جلوسها بدون زوج فيه خطر عليها، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر. والواجب على الآباء أيضًا الحرص على تزويج الأبناء إذا قدروا على ذلك؛ لأن جلوس الولد بغير زواج فيه خطر عظيم، فالواجب على الأب أن يزوجه وأن يجتهد في تزويجه ولو تساهل الولد، فالوالد يلزمه بالزواج، يجاهده، حتى يتزوج، حتى يسلم من الفتنة؛ لأن الزواج برحمة الله وفضله من أسباب السلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (٥١٣٦)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>