للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكثير الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا الولود الودود، فإني ماثر بكم الأمم يوم القيامة» (١) فالنبي صلى الله عليه وسلم يكاثر الأمم بأمته عليه الصلاة والسلام، فتكثير الأمة في عبادة الله وطاعته أمر مطلوب، فالرجل يجب عليه أن يسعى في ذلك ويبذل وسعه حتى يتزوج، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الوجوب.

فقال قوم من أهل العلم إنه يشرع ولا يجب، إلا إذا خاف على نفسه الفاحشة. فإن خاف على نفسه وجب عليه الزواج، وإلاَّ فلا. والصواب أنه يجب عليه إذا كان ذا شهوة، فإنه يجب عليه الزواج إذا استطاع ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (٢) ولم يقل: إن خاف على نفسه، بل قال فليتزوج وأطلق، وهذا أمر والأمر أصله للوجوب، ما لم يرد ما يدل على صرفه عنه. والمرأة كذلك، إذا كانت ذات شهوة وترغب في النكاح، فإن عليها أن تتزوج، إذا تيسر لها الزوج. لما في ذلك من التسبب في إحصان الفرج، وغض البصر والبعد عن أسباب الهلكة ولأنها من جنس الرجل في المعنى. فكما يجب على الرجل أن يحصن


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم (١٢٢٠٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>