للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دراستها الجامعية فلا حرج في ذلك، إذا كان لا خشية عليها، إذا كانت لا تخشى شرًا من جهة الشهوة، لا تخشى فتنة، فلا بأس أن تكمل الدراسة، ولكن كونها تترك الزواج بالكلية هذا لا ينبغي أبدًا بل السنة لها أن تجتهد في الزواج، إذا خطبها الكفء لا يرد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (١) ولما تأيمت حفصة -من زوجها، مات زوجها- ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنها، عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان وعلى الصديق أبي بكر قال: إن شئت أزوجك حفصة، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فإذا سعى الولي لبنته أو أخته، لدى الناس الطيبين فلا حرج، وإذا خطبها الكفء لا يرد، والرسول صلى الله عليه وسلم «نهى عن التبتل» (٢) وهو ترك النكاح والتبتل في العبادة؛ لأن الإنسان على خطر، إذا ترك الزواج قد يبتلى بما حرم الله نسأل الله السلامة.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، (جـ ٧/ ١٣٢)، برقم (١٣٤٨١).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم (١٣١٥٧) ومن حديث عائشة رضي الله عنها برقم (٢٤٤٢٢)، ومن حديث سمرة رضي الله عنه، برقم (١٩٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>