للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاطب أن ينظر، قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل» (١) وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل ذكر له أنه خطب امرأة، فقال: «هل نظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها» (٢) رواه مسلم. فالسنة أن ينظر إذا تيسر، لكن من دون خلوة بل بحضرة أبيها أو أخيها، أو جماعتها المقصود لا يخلو بها، أو ينظر إليها من بعيد من دون علمها ومن دون علم أهلها، لا بأس بذلك؛ لأن هذا من أسباب التوفيق، إذا رآها واقتنع بها، فإن لم يتيسر ذلك، شرع له أن يبعث إليها من ينظرها من النساء الثقات، وتعطيه خبرها.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (١٤١٧٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (١٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>