للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (١) فالأمر عظيم وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) وقال عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة» (٣) فالحاصل أن الصلاة عمود الإسلام، فلا بد أن يكون الرجل يصلي، وهي تصلي إذا كانا منتسبين للإسلام، لا بد من هذا، أما إذا كانا كفارًا فالمسألة مسألة ثانية يجوز لليهودي أن ينكح اليهودية، والنصراني ينكح النصرانية، والكافر ينكح الكافرة، لكن ما داما منتسبين للإسلام فلا بد من الصلاة، فإذا تزوج أحدهم الآخر وهو لا يصلي، لم يصح النكاح بل لا بد أن يكونا جميعًا يصليان، أو لا يصليان، يكونان مشتركين في الصلاة وفي عدمها، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، فإنه لا يصح النكاح، في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، وإن كان لم يجحد وجوبها.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم (٢٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>