للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: نعم يشرع لك النظر إليها إذا خطبت امرأة أو أردت أن تخطبها، يشرع لك النظر إليها إذا تيسر لك ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (٢). وذكر له رجل أنه خطب امرأة فقال له: «أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: إذًا فانظر إليها» (٣) فالمشروع لك أن تنظر إليها، إن تيسر لك ذلك، وإلا في إمكانك أن تبعث بعض النساء أو من محارمها، إن كنت تعرف محارمها من يعطيك الخبر، فتبعث المرأة من أقاربك، كأمك وخالتك وعمتك أو أختك، تنظر إليها ثم تعطيك صفاتها، أو تسأل محارمها يعطونك صفاتها، وإذا تيسر لك النظر إليها من دون خلوة فلا بأس، تطلب من أبيها أو أمها أو أخيها أو نحو ذلك، أن يسمح لك بالنظر إليها، لكن من دون خلوة، فتنظر إليها بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم من الناس من دون خلوة.


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (١٠٤).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (١٤١٧٦).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (١٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>