للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليفعل» (١) فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما يعني إلى أن يلتئم النكاح بينهما، والحب بينهما. فالمقصود أنه إذا تيسر له النظر إليها، فذلك مستحب وهو أقرب إلى الاجتماع والوئام، وحصول المودة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إذا خطب أحدكم امرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (٢) «فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما» (٣) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأنت -يا عبد الله- يشرع لك أن تنظر إلى خطيبتك، إذا تيسر ذلك، برضى أهلها، أو بطريقةٍ أخرى، فإن لم يرضوا، إذا كان ذلك على وجه ليس فيه خلوة، ولا تعاطي ما حرم الله، بأن يجلس لها في محل عند الجيران، أو غيرهم حتى يراها على وجه يمكنه من الرغبة فيها أو عدم ذلك. قال جابر إنه خطب امرأة، فجعل يتخبأ لها بين النخل، حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها، أو كما قال رضي الله عنه. فالمقصود أن رؤيته لها أمر مطلوب، وإذا تيسر


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (١٤١٧٦).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (١٤١٧٦).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، برقم (١٧٦٧١)، بلفظ: **فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما**.

<<  <  ج: ص:  >  >>