للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام، بينه وبينها خمس عشرة سنة، وتزوج عائشة وهي بنت تسع، وهو ابن خمسين سنة بل ابن ثلاث وخمسين سنة عليه الصلاة والسلام.

فالمقصود أن اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه، سواء كان يكبرها أو تكبره، لا حرج في ذلك، وإنما المهم أن تكون من ذوات الدين، فإذا كانت من ذوات الدين، فعليك بها وإن كانت أكبر منك، وهي كذلك لا بأس أن تتزوج من هو أكبر منها، وأسن منها لا حرج في ذلك، إذا كان صالحًا في دينه وخلقه، ولو كانت بنت أربعين وهو ابن ستين، أو كانت بنت عشرين وهو ابن ثلاثين، أو بنت خمسة عشر وهو ابن عشرين، أو ابن خمس وعشرين كل هذا لا حرج فيه سواء كانت تكبره أو يكبرها، لا حرج في هذا عند جميع أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>