للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أعمى، يبين لها الحقيقة على ما هي عليه ويشرح لها الواقع كما هو وينصح لها في أخذه أو عدم أخذه، هذا هو الواجب من الأم والجدة والأخت والخالة، والأب والعم والأخ، كل واحد من هؤلاء إذا أراد أن يبين لموليته أو لمن له بها صلة، أن يبين الحقيقة على الوجه الذي علمه من الخاطب، وإن تيسر أن يراها الخاطب وتراه فهو أفضل، حتى لا تبقى شبهة، ولا تبقى ريبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما» (١) يعني أقرب إلى أن يتفقا ويحصل بينهما الوئام، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره رجل خطب من بني فلان، فقال: «هل نظرت إليها قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها» (٢) المقصود أن الأفضل أن ينظر إليها، وتنظر إليه، إذا تيسر ذلك، ولكن يكون بدون خلوة، يعني يكون معهما أحد، إما أمها أو أختها الكبيرة، أو أبوها أو عمها أو أخوها، أو ما أشبه ذلك، لا يخلو الخاطب بالمخطوبة، ينظر إليها، ولكن بحضور من تزول معه الخلوة، ويؤمن معه ما يخاف منه من الخلوة.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم (١٤١٧٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (١٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>