للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفر» (١) وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) فالذي لا يصلي كافر، ولا يجوز أن يزوج بمسلمة، كما قال الله جل وعلا، في الكفار: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، وقال سبحانه وتعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}، ثم قال بعده {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}، فالذي عليه المحققون من أهل العلم، أن تارك الصلاة كسلاً وتهاونًا كافر، بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، أما من تركها جاحدًا لوجوبها كافر عند جميع أهل العلم، كل من جحد ما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام في رمضان الحج وما أشبه ذلك، هذا يكون كافرًا كفرًا أكبر، ناقلاً من الملة عند جميع أهل العلم. لكن الصلاة بوجه أخص إذا تركها تكاسلاً مع إيمانه بوجوبها فإنه يكفر بذلك كفرًا أكبر على الراجح من أقوال العلماء وبهذا يعلم أن هذا الرجل الذي لا يصلي لا يجوز


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>